احتج الشيخ بقول - عليه السلام -: " صلوا على من قال لا إله لا الله " (1).
مسألة: قال الشيخ: ولد الزنا يصلى عليه (2)، ومنع ابن إدريس (3).
احتج الشيخ بالإجماع، وبقوله - عليه السلام -: " صلوا على من قال لا إله إلا الله " (4).
وبما رواه طلحة بن زيد، عن الصادق والباقر - عليهما السلام - قال: صل على كل من مات من أهل القبلة وحسابه على الله تعالى (5).
واحتج ابن إدريس بأنه كافر بالإجماع، ثم تعجب من وضع الشيخ هذه المسألة ووضع ما يناقضها بعدها، وهو أن أهل العدل إذا قتلوا رجلا من أهل البغي، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه كافر، ثم نسب الشيخ إلى الإغفال في التصنيف (6)، وهو خطأ منه. وأي إجماع حصل على كفر ولد الزنا، بل أي دليل دل على ذلك.
مسألة: المشهور أنه يصلى على الصبي إذا بلغ ست سنين، ولا يصلى وجوبا على من نقص، عن ذلك.
وقال ابن الجنيد (7): يصلى على الطفل إذا استهل.
وقال ابن أبي عقيل (8): لا يصلى على الصبي ما لم يبلغ.