الإتيان بها في غير وقتها موجبا للاكتفاء.
مسألة: قال الشيخ: لو أراد أن يصلي النوافل جالسا مع التمكن جاز (1)، ومنع ابن إدريس من ذلك وقال: لا يجوز الصلاة جالسا مع المكنة في فرض ولا نفل (2). والأقوى الأول.
لنا: إن القيام ليس شرطا في جنس النوافل، بل ولا فيما هو معرض لأن يكون نفلا، وإن كان واجبا كركعات الاحتياط فلا يكون واجبا مطلقا.
ولأن إيجاب الوصف مع انتفاء وجوب الأصل مما لا يجتمعان.
قال ابن إدريس: قول الشيخ: رواية شاذة من أخبار الآحاد مخالفة لأصول المذهب، لأن الصلاة لا تجوز مع الاختيار جالسا إلا ما خرج بالدليل، والإجماع والحمل عليه قياس (3). وهذا الكلام على طوله لا دليل فيه سوى إعادة الدعوى والتشنيع.
مسألة: قال ابن الجنيد (4): عقيب تعيين نوافل النهار والليل وفرائضهما، ولا بأس بأن يأتي بتطوع النهار أي وقت تيسر من أوله إلى آخره، ونوافل الليل من أوله إلى آخره للعليل والمسافر والمشغول، إلا أن الذي يستحب أن يؤتى بها في الأوقات التي ذكرناها. والمشهور المنع من تقديم نافلة الزوال عليه.
لنا: إنها عبادة مؤقتة، فالإتيان بها قبل وقتها يخرج الوقت عن السببية وهو باطل.
ولأنها مؤقتة، فلا يجوز تقديمها على وقتها كالفرائض.