إيماء برؤوسهما. قال: وإن كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه، وموضوع عنهما التوجه فيه يؤميان في ذلك إيماء رفعهما توجه (1) ووضعهما (2).
احتج ابن إدريس بأن القيام شرط في الصلاة وركن فيها مع القدرة، وهي حاصلة هنا فلا تصح الصلاة بدونه (3).
والجواب: المنع من كونه شرطا مطلقا، بل مع انتفاء وجه القبح وهو هنا ثابت.
مسألة: قال: الشيخ في المبسوط: لا يجب على الصبية تغطية الرأس، فإن بلغت في خلال الصلاة بالحيض بطلت صلاتها، وإن بلغت بغير ذلك فعليها ما على الأمة إذا أعتقت سواء (4).
مع أنه قال: في الأمة إذا أعتقت يجب عليها تغطيه رأسها في الصلاة، فإن لم يتم إلا بمشي خطا قليلة من غير استدبار فكذلك، وإن كان بالبعد وخافت فوت الصلاة واحتاجت إلى استدبار القبلة صلت كما هي (5).
وفصل والدي - رحمه الله - هنا (6) جيدا، فقال: إن كان الوقت متسعا للستر وأداء ركعة وجب عليها استئناف الصلاة ابتداء، سواء تمكنت من الستر أو لا، وإن ضاق الوقت عن ذلك لم يجب عليها الستر، بل ولا إتمام الصلاة وهو حسن.
لنا: إن (7) مع اتساع الوقت للستر والركعة يكون مدركة لكمال الصلاة