الباب الثاني في أفعال الصلاة وتروكها وفيه فصول:
الأول في النية والتكبير مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - في الخلاف: لو دخل في الصلاة بنية النفل، ثم نذر في خلالها إتمامه فإنه يجب عليه إتمامها (1)، وهو بناء منه على أن النذر ينعقد بالقلب كما ينعقد بالقول. والحق بطلان الصلاة، لأن النذر عندنا لا ينعقد لا بالقول على ما يأتي، والتكلم بالنذر يبطل الصلاة.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا دخل في صلاته ثم نوى أنه خارج منها، أو نوى أنه سيخرج منها قبل إتمامها، أو شك هل يخرج منها أو يتمها، فإن صلاته لا تبطل. واستدل بأن صلاته قد انعقدت صحيحة، وإبطالها يحتاج إلى دليل ولا دليل في الشرع عليه، ولم ينقل في قواطع الصلاة ذلك، ثم قال:
ويقوى في نفسي أنها تبطل، لأن من شرط الصلاة استدامة حكم النية، وهذا ما استدامها. وأيضا قوله - عليه السلام - " الأعمال بالنيات " وقول الرضا - عليه السلام -: لا عمل إلا بالنية يدل عليه، وهذا عمل بغير نية، ولأنه يبعد أن يكون