احتج ابن أبي عقيل برواية حريز وربعي، عن الباقر - عليه السلام - وقد تقدمت (1).
مسألة: قال ابن أبي عقيل: من قرأ في الصلوات السنن في الركعة الأولى ببعض السورة، وقام في الركعة الأخرى ابتدأ من حيث بلغ قطع ولم يقرأ ب " الفاتحة " وأصحابنا لم يعتبروا ذلك (2).
والأقوى قراءة " الفاتحة " أيضا، لعموم الأمر بقراءتها في كل ركعة.
مسألة: قال أبو جعفر بن بابويه - رحمه الله - لا يجوز أن تقرأ في ظهر يوم الجمعة بغير سورة " الجمعة " و " المنافقين "، فإن نسيتهما وواحدة منهما في صلاة الظهر وقرأت غيرهما ثم ذكرت فارجع إلى سورة " الجمعة " و " المنافقين ". ما لم تقرأ نصف السورة، فإن قرأت نصف السورة فتمم السورة واجعلهما ركعتي نافلة وسلم فيهما، وأعد صلاتك بسورة " الجمعة " و " المنافقين ". وقد رويت رخصة في القراءة في صلاة الظهر بغير سورة " الجمعة " و " المنافقين " لا استعملها ولا أفتي بها إلا في حال السفر والمرض وخيفة فوت حاجة (3). والكلام هنا يقع في مقامين:
الأول: في وجوب السورتين في ظهر يوم الجمعة، وهو الظاهر من كلامه - رحمه الله تعالى - وهو قول أبي الصلاح (4)، والمشهور الاستحباب.
لنا: الأصل براءة الذمة من الواجب فيصار إليه ما لم يظهر دليل أقوى منه، ولأن وجوب السورتين في الظهر يستلزم وجوبهما في الجمعة، والتالي باطل فالمقدم مثله، أما الملازمة فظاهرة للإجماع على أولوية السورتين في الجمعة، وأما بطلان