صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا (1).
لا يقال: المراد بالزيادة والنقصان في عدد الركعات لا في الأفعال، لأنه المتبادر إلى الفهم خصوصا عقيب قوله: " إذا لم تدر صليت أربعا أو خمسا ".
لأنا نقول: اللفظ يتناول كل زيادة ونقصان سواء كانت في الأفعال أو الأعداد، وتقديم الشك بين الأربع والخمس لا يقتضي الحصر في الثاني فيما شابهه.
وروى ابن بابويه، عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله - عليه السلام - عن السهو، فقال: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أو نقص منها (2).
وجه الاستدلال به أمران: الأول: إن مفهوم الشرط في قوله: " من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو " يدل على أن من لم يحفظ سهوه يجب عليه السجدتان. الثاني: قوله: " وإنما السهو على من لم يدر " يقتضي وجوب السجدتين على الشاك في الزيادة والنقصان، لأنه المفهوم من إثبات السهو، إذ نفي السجدتين عن المتحفظ، وإثبات السهو على غيره يدل على أن السهو الثابت يراد به الذي يقتضي وجوب السجدتين.
السابع: من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه وجب عليه السجدتان، لأنه زاد في الصلاة، وكل من زاد في صلاته سجد سجدتين أما الصغرى فظاهرة، وأما الكبرى فلأن الشك في الزيادة يقتضي وجوب السجدتين لما تقدم، فاليقين لها أولى. وما رواه منهال القصاب قال: قلت لأبي