من الركوع فتح عينيه، والسجود على نحو ذلك (1).
والجواب: المنع من صحة السند، وكيف يعارض الأحكام المعلومة قطعا من وجوب القيام مع القدرة، ومن وجوب الركوع والسجود مع التمكن منهما بمثل هذه الرواية التي لم تثبت صحة سندها.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يلزم أهل العراق التياسر قليلا (2).
وفي الخلاف (3)، والجمل (4)، والنهاية (5): وعلى المصلي إلى قبلة أهل العراق أن يتياسر قليلا. وهاتان العبارتان تعطيان الوجوب.
وقال المفيد - حيث ذكر -: أن الحرم عن يمين المتوجه من العراق إلى الكعبة أربعة أميال، وعن يساره ثمانية أميال، ولذلك أمر أهل العراق والجزيرة وفارس والجبال وخراسان أن يتياسروا في بلادهم عن السمت الذي يتوجهون نحوه في الصلاة قليلا ليستظهروا بذلك في التوجه إلى قبلتهم وهي الركن العراقي وليس لغيرهم ذلك ممن يصلي إلى سواه (6). والأقرب أنه على سبيل الاستحباب.
لنا: ما تقدم من أن الأمر بالتوجه إنما هو إلى شطر الكعبة.
احتج الشيخ بالإجماع، وبما رواه المفضل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب