جلوس (1)، وهو اختيار ابن الجنيد (2).
لنا: ما رواه ابن أبي عمير في الحسن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل صلى ولم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ قال:
يقوم فيصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فإن كانت تماما كانت الركعات (3) نافلة وإلا تمت الأربع (4).
ولأنه على تقدير إيقاع ركعتين لا يحصل التمام بالركعة الواحدة والركعتين.
احتج بأن الركعتين من جلوس تقوم مقام ركعة من قيام فيحصل بهما وبالركعة التمام على التقادير.
والجواب: المنع من حصول التمام وللرواية ولعمل أكثر الأصحاب، ولأن النقصان هنا أرجح، لأنه تقديران من ثلاثة، فكان الإتيان بالركعتين من قيام أولى، إذ لا ينفك عن صلاة اثنتين أو ثلاث على تقدير النقصان. وعلى التقدير الأول لا بد من اثنتين من قيام، وإنما اكتفى بالركعتين من جلوس عوض الركعة من قيام لعدم اليقين بفواتها بل والظن.
مسألة: قال سلار: فإن اعتدل الظن بين الاثنتين والثلاث، أو الثلاث والأربع، أو الاثنتين والثلاث والأربع: فإن الواجب البناء على الأكثر، والصلاة لما ظن فواته بعد التسليم: إما واحدة أو اثنتين، أو اثنتين وواحدة (5).