والجواب: بعد سلامة السند أنه يدل على الجواز، ونحن نقول بموجبه، والنزاع في الاستحباب، والحديث لا ينفيه.
مسألة: قال في النهاية: لا يجوز حمل ميتين على جنازة واحدة، لأن ذلك بدعة (1)، وبه قال ابن إدريس (2)، وقال ابن حمزة: يكره ذلك (3). والمعتمد الكراهة، أما الجواز فلأن الأصل براءة الذمة.
ولما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد - عليه السلام - أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس، وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما؟ فوقع - عليه السلام - لا تحملوا الرجل مع المرأة على سرير واحد (4).
وجه الاستدلال: أن تخصيص النهي بالرجل والمرأة - وقد وقع السؤال عن المطلق أولا، ثم عن الرجل والمرأة ثانيا - يدل على تخصيصهما (5) بالحكم، وإلا لزم تأخير (6) الجواب (7) عن وقت الحاجة، وهو باطل إجماعا.
لا يقال: الاستدلال بهذا الحديث مستدرك، لأن النهي إما أن يكون للتحريم أو للكراهة، فإن قلتم بالأول ثبت المطلوب، إذ التحريم في طرف الرجل