السلام - قال: سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته، قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات (1).
ولأنه مأمور بالإتيان بصلاة ذات قراءة ولم يأت بالمأمور به فيبقى في عهدة التكليف.
والجواب عن الأول: إنا نقول بموجبه، لأن السؤال كما يحتمل الناسي يحتمل العامد احتمالا على التساوي، فليس حمله على الناسي أولى من حمله على العامد فيخرج عن كونه حجة. وعن الثاني: بالمنع من كونه مأمورا بالقراءة مطلقا. نعم إنه مأمور مع الذكر أما مع النسيان فلا.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا كبر تكبيرة واحدة للاستفتاح، والركوع عند الخوف من فوت الركوع أجزأه. وقال الشافعي: ذلك يبطل صلاته لأنه كبر بنية مشتركة، ثم استدل الشيخ بإجماع الفرقة (2).
على أنه عند الضرورة وخوف الفوت تجزيه تكبيرة واحدة، وإذا كان مختارا وجب الجميع، وبما رواه معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع (3).
والحق عندي: اختيار الشافعي إن نوى بالتكبير الافتتاح والركوع، لأنه واحد له وجه واحد، ولا يمكن أن يقع على وجهي الوجوب والندب، وجهة الاستفتاح جهة وجوب، وجهة الركوع جهة ندب، ووجوب الجمع ليس بجيد، لأن عندنا تكبيرة الركوع مستحبة، فليس الجمع واجبا لا اختيارا ولا اضطرارا.