وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: سألته عن السهو في المغرب، قال: يعيد حتى يحفظ أنها ليست مثل الشفع (1).
وعن عنبسة بن مصعب قال: قال: أبو عبد الله - عليه السلام -: إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد (2).
وعن يونس، عن رجل، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: ليس في المغرب والفجر سهو (3).
احتج بما رواه عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا، قال: يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة (4).
والجواب: الطعن في السند.
قال الشيخ: يحمل على نوافل المغرب (5).
مسألة: من شك بين الأربع والخمس في الرباعيات بنى على الخمس (6) وسلم وسجد سجدتي السهو، ذهب إليه الشيخ (7)، والسيد المرتضى (8)،