لحمها لا يمنع من جواز لبسها، وليس المراد بذلك تسويغ لبس الحرير في غير الصلاة. نعم إن كلامه يقتضي جواز الافتراش للحرير وهو حق، لما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر - عليهما السلام - قال: سألته عن فراش حرير ومثله من الديباح ومصلى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة، قال: يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه (1).
ومنع بعض المتأخرين (2) من ذلك لعموم المنع من لبس الحرير وليس (3) بمعتمد، لأن منع اللبس لا يقتضي منع الافتراش لافتراقهما في المعنى.
مسألة: قال ابن الجنيد: ولا يختار للرجل خاصة الصلاة في الحرير المحض (4)، ولا الذهب، ولا المشبع من الصبغ، ولا الثوب الذي علمه (5) من حرير محض.
فإن كان مراده التحريم منعنا من تحريم الصلاة في الثوب المشبع بالصبغ، وفي الثوب الذي علمه حرير محض، لما رواه جراح المدائني، عن الصادق - عليه السلام - أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج (6).
والكراهة لا تستلزم التحريم، وإن كان مراده الكراهة منعنا من جواز الصلاة في الحرير المحض، والظاهر أن مراده في الثوب الحرير المحض التحريم وفي الباقي الكراهة.