والجواب: الأدلة التي ذكرناها تخرج صورة النزاع عن الإجماع.
مسألة: قال السيد المرتضى: يصلي عند انبساط الشمس ست ركعات، فإذا اتضح النهار وارتفعت الشمس صلى ستا، فإذا زالت صلى ركعتين، فإذا صلى الظهر صلى بعدها ستا (1).
وقال الشيخ: ويقدم نوافل الجمعة كلها قبل الزوال. هذا هو الأفضل في يوم الجمعة خاصة. وإن صلى ست ركعات عند انبساط الشمس، وست ركعات عند ارتفاعها، وركعتين عند الزوال، وست ركعات بين الظهر والعصر لم يكن أيضا به بأس. وإن أخر جميع النوافل إلى بعد العصر جاز له ذلك، إلا أن الأفضل ما قدمناه، ومتى زالت الشمس ولم يكن قد صلى من نوافله شيئا أخرها إلى بعد العصر (2).
وقال في الخلاف: يستحب يوم الجمعة تقديم نوافل الظهر قبل الزوال (3).
وفي المبسوط: تقديم النوافل يوم الجمعة خاصة قبل الزوال أفضل وفي غيرها من الأيام لا يجوز، ويستحب أن يصلي ست ركعات عند انبساط الشمس، وست ركعات عند ارتفاعها، وست ركعات إذا قرب من الزوال، وركعتين عند الزوال، وإن فصل بين الفريضتين بست ركعات على ما ورد به بعض الروايات والباقي على ما بيناه كان أيضا جائزا. وإن أخر جميع النوافل إلى بعد العصر جاز أيضا غير أن الأفضل ما قلناه (4).
وقال المفيد: وصل ست ركعات عند انبساط الشمس، وستا عند