بيان الملازمة: أن تكليفه بالصلاة عند حدوث الآية من غير علم بالآية يستلزم التكليف بالمحال، وما رواه زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إذا كسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء، وإن لم يحترق كلها فليس عليك قضاء (1).
الثالث: وجوب القضاء مع الجهل (2) واحتراق جميع القرص لما تقدم في هذه الرواية.
احتج القائلون بعدم وجوب القضاء مع النسيان واحتراق بعض القرص بأصالة براءة الذمة، وبما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى - عليه السلام - قال سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء، قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء (3).
والجواب: الأصالة تخالف مع قيام الدليل وقد ذكرناه، والحديث نقول بموجبه لأنه ليس للعموم إجماعا فنحمله على الجاهل، لأنه أقرب وأنسب بالعقل.
مسألة: قال السيد المرتضى: يجب أن يكون فراغك من الصلاة مقرونا بانجلاء الكسوف، فإن فرغت قبل الانجلاء أعدت الصلاة (4)، وهو يشعر بوجوب الإعادة لو لم ينجل، وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح لأنه قال: فإن خرج عن الصلاة ولما ينجل الكسوف أو المخسوف فعليه إعادتها (5)، وكذا