مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٩٣
وأبو الصلاح (1)، وابن إدريس (2) مكروها، وهو الحق.
لنا: الأصل عدم التحريم وعدم الإبطال به.
احتج الشيخ بما رواه مصادف، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر، قال: يعيد صلاته (3)، واستدل في الخلاف بالإجماع (4).
والجواب: الرواية ضعيفة السند، فإن مصادفا ضعيف مع احتمال الاستحباب. وعن الإجماع بالمنع، فإنه لم يصل إلينا فتوى من تقدم بذلك.
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله تعالى - في الخلاف: لا يجوز التطبيق في الصلاة، وهو أن يلصق إحدى يديه إلى الأخرى ويضعهما بين ركبته (5) (6).
وقال ابن الجنيد (7): ولا يجمع بين راحتيه ويجعلهما بين ركبتيه وهو التطبيق، لأن ذلك منهي عنه. وعد أبو الصلاح التطبيق في قسم المكروه، وهو الأقرب.
لنا: الأصل عدم التحريم.
احتج الشيخ بالإجماع، وبرواية حماد بن عيسى في صفة الصلاة (8).
والجواب: المنع من دلالة الإجماع على التحريم، والحديث ليس فيه إشعار

(١) الكافي في الفقه: ص ١٢٥.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٢٧١.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٣٢ ح ٩١٤. وسائل الشيعة: ٣٦ من أبواب لباس المصلي ح ١ ج ٣ ص ٣٠٨.
(٤) الخلاف: ج ١ ص ٥١٠ المسألة ٢٥٥.
(٥) في المطبوع وق: بين ركبتيه حالة الركوع.
(٦) الخلاف: ج ١ ص ٣٤٧ المسألة ٩٧.
(٧) لا يوجد كتابه لدينا.
(٨) الخلاف: ج ١ ص ٣٤٧ المسألة 97.
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست