بالمدينة، قال: تصلي في مسجد الرسول - صلى الله عليه وآله - في العيد قبل أن تخرج إلى المصلى، ليس ذلك إلا بالمدينة لأن رسول الله - صلى الله عليه وآله - فعله (1).
احتج ابن الجنيد (2) بمساواة المسجد الحرام لمسجد الرسول - صلى الله عليه وآله - في أكثر الأحكام فليساويه (3) في هذا الحكم، والابتداء كالرجوع فيتساويان.
والجواب: المنع من التساوي في المقامين للحديث.
مسألة: قال أبو الصلاح: لا يجوز التطوع ولا القضاء قبل صلاة العيد ولا بعدها (4)، وهذه عبارة ردية فإنها (5) توهم المنع من قضاء الفرائض، إذ قضاء النوافل داخل تحت التطوع، فإن قصد بالتطوع ابتداء النوافل وبالقضاء ما يختص بقضاء النوافل فهو حق الكراهة، وإن قصد المنع من قضاء الفرائض فليس كذلك وتصير المسألة خلافية.
لنا: عموم الأمر بالقضاء، وقوله - عليه السلام - " من فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها " (6).
فإن احتج بما رواه زرارة في الحسن، عن الباقر - عليه السلام - وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة (7).