سجدتي السهو (1).
وما رواه الحلبي في الموثق قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد، فقال: يرجع فيتشهد، فقلت: أيسجد سجدتي السهو؟ فقال: لا، ليس في هذا سجدتا السهو (2). وإذا لم تكن السجدتان واجبة لم يجب التشهد فيهما على وجوب التشهد في سجدتي السهو الواجبتين فأجزأه تشهدهما عن قضاء التشهد.
والجواب عن الأول (3): أنه لا دلالة فيه على سقوط قضاء التشهد. وعن الثاني: بالمنع من صحة السند وعدم دلالته على محل النزاع.
مسألة: قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه - رحمه الله - في كتاب من لا يحضره الفقيه: وإن رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الرابعة وأحدثت فإن كنت قد قلت الشهادتين فقد مضت صلاتك، وإن لم تكن قد قلت ذلك فقد مضت صلاتك فتوضأ ثم عد إلى مجلسك وتشهد (4).
أما الحكم الأول: فصحيح عندنا وعند من يجعل التسليم ندبا. وأما الثاني: فالوجه البطلان، وهو المشهور.
لنا: إنه مصل أحدث في صلاته فتبطل.
أما المقدمة الأولى: فلأنه إنما يخرج من (5) الصلاة باستيفاء أفعالها الواجبة التي من جملتها التشهد.
وأما المقدمة الثانية: فإجماعية.