يقع في مقامات ثلاثة:
الأول: وجوب القراءة، وكلام أبي الصلاح يعطي عدم الوجوب. والأقرب الوجوب، لقوله - عليه السلام -: " فهي صلاة " (1)، وكل صلاة يجب فيها القراءة، ولأن عمل الأكثر عليه.
الثاني: وجوب السورة، وهو الظاهر من كلام الشيخ - رحمه الله تعالى - في المبسوط، وظاهر كلامه في الخلاف الاجتزاء بشئ من القرآن، فعلى هذا تجزي الآية الواحدة،، ولم يبلغنا من الأحاديث في هذا الباب شئ يعتد به. وقد روى سماعة قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: ينبغي للإمام أن يخطب - إلى أن قال: - ثم يقرأ سورة من القرآن (2). وفي سماعة ضعف، والراوي عنه زرعة وهو ضعيف أيضا.
الثالث: الظاهر من كلامه في الخلاف والمبسوط أن القراءة في الخطبة الأولى، ويظهر (3) من كلامه في الإقتصاد والنهاية أن القراءة بين الخطبتين، والمشهور الأول.
مسألة: المشهور استحباب سورة " الجمعة " و " المنافقين " في الجمعة، ذهب إليه الشيخان (4)، والسيد المرتضى (5) وأتباعهم، وبه قال ابن إدريس، ونقل عن بعض علمائنا وجوبهما (6)، وبه قال