اظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد، فقال: ليس كما يقولون إذا كان كذلك فليصل لأربع وجوه (1).
احتج ابن أبي عقيل: بأنه لو كان مكلفا بالاستقبال حال عدم العلم به لزم تكليف ما لا يطاق، والتالي باطل قطعا فالمقدم مثله.
وبما رواه زرارة في الصحيح قال: قال الباقر - عليه السلام -: يجزئ التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة (2).
وعن سماعة قال: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم؟ قال: اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك (3).
والجواب عن الأول: بمنع الملازمة، إذ مع الإتيان بالصلاة أربع مرات يخرج عن العهدة وهو مما يطاق، وعن الحديث الأول بالحمل على ضيق الوقت أو على التحري مع غلبة الظن، إذ مع عدم العلم يجزئ الظن، وهو الجواب عن الحديث الثاني مع ضعف سنده وكونه مرسلا، ومع ذلك فقول ابن أبي عقيل ليس بذلك المستبعد.
مسألة: لو اجتهد وظن القبلة فصلى، ثم تبين الخطأ بعد فراغه.
قال الشيخ: فإن كان في الوقت أعاد الصلاة على كل حال، وإن كان قد مضى فلا إعادة إلا أن يكون قد استدبر القبلة فإنه يعيدها على الصحيح من المذهب. وقال قوم من أصحابنا لا يعيد (4). ذكر ذلك في كتبه، وهو اختيار المفيد (5)، وسلار (6)،