العلم بالمضمر مع عدم ما يشعر به أن لو كان المضمر هنا أمرا عاما وهو مطلق الحصول.
وعن الثاني: أن الفعل لا يدل على وجهه، مع أنه - عليه السلام - كان يداوم على فعل الندب كمداومته (1) على فعل الواجب، وقوله - عليه السلام -: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (2) نقول بموجبه ونمنع من دلالته على صورة النزاع، فإن التسليم عندنا خرج عن الصلاة فلا يدخل تحت الأمر بها.
وعن الثالث: بالمنع من الإجماع، فإن المنكرين لوجوب التسليم حكموا كلهم أو أكثرهم بكون التكبير منها ولم يوجبوا التسليم. سلمنا، لكن لا نسلم أن التقارن أو التقدم بالزمان اليسير لا يعطي وجوب المقارن، فإن التكبيرات السبع يجوز إيقاع النية مع أيها شاء المصلي ويقع الباقي في الصلاة، وليس منها.
وعن الرابع: بمنع المقدمتين، فإنا نمنع كون الأمر للوجوب. سلمناه، لكن يكفي فيه المرة. سلمناه: لكن لا يقتضي وجوب ما تدعونه من تسليم الصلاة، لأن المأمور به هو التسليم على النبي - صلى الله عليه وآله - وهو غير تسليم الصلاة، فما تدل الآية عليه لا تقولون به، وما تقولون به لا تدل الآية عليه، وإنما طولنا الكلام في هذه المسألة، لأنها من المهمات.
الفصل الخامس في الأفعال المندوبة مسألة: اختلف الشيخان في عدد التكبيرات في الصلوات الخمس، فالمفيد - رحمه الله تعالى - جعلها أربعا وتسعين تكبيرة، منها خمس تكبيرات واجبة