- رحمه الله -. والأقرب عندي وجوب الإعادة مطلقا.
لنا: إنه لم يأت بالمأمور به فيبقى في عهدة الأمر. أما الأولى: فلأنه مأمور بالدخول في الصلاة إلى جهة يعلم أنها القبلة. أو يغلب على ظنه ذلك، ولم يوجد أحدهما مع النسيان. وأما الثانية: فظاهرة.
احتج الشيخ بقوله - عليه السلام -: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (2).
والجواب: إن المراد رفع المؤاخذة، ونحن نقول: بموجبه فإنه لا يستحق بذلك عقابا.
مسألة: أوجب ابن أبي عقيل الاستقبال في النافلة كالفريضة إلا في موضعين: حال الحرب، والمسافر يصلي أينما توجهت به راحلته (3).
ولم يشترط الشيخ السفر، بل جوز النافلة للراكب والماشي إلى غير القبلة مطلقا، وإن كان في الحضر (4).
وأسقط بعض المتأخرين فرض الاستقبال مطلقا، فجوزه في الحضر لغير الراكب (5) والوجه ما قاله الشيخ.
أما وجوب الاستقبال لغير الراكب والماشي، فلأنه - عليه السلام - أمر بالصلاة كما رؤيت صلاته (6)، ولأن الصلاة إلى غير القبلة اختيارا لغير الراكب بدعة، ولأن الفارق بين الإسلام وغيره الصلاة إلى القبلة.