في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين، فقال: يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه (1).
والجواب: المراد نفي الإعادة أو الاحتياط.
الثالث: ترك التشهد ناسيا وتجب به سجدتا السهو، لما رواه سليمان بن خالد في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين، فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم ويسجد سجدتي السهو (2).
ونحوه رواه ابن أبي يعفور في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - (3).
احتج المانع بما رواه محمد بن علي الحلبي في الموثق قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد، فقال: يرجع فيتشهد، فقلت، أيسجد سجدتي السهو؟ فقال: لا، ليس في هذا سجدتا السهو (4).
وأجاب الشيخ: بأن المراد إذا ذكر قبل الركوع فإنه يرجع ويتشهد، وليس عليه سجدتا السهو. فأما متى لم يذكر إلا بعد الركوع فإنه يلزمه سجدتا السهو (5. وهذا على إطلاقه لا يتأتى على ما نختاره نحن من وجوب السجدتين مع الرجوع قبل الركوع، بل يحمل على ما إذا ذكر قبل النهوض أو قبل استيفائه بحيث لا يصدق عليه اسم القائم.