الله وبركاته (1).
لا يقال: هذا الحديث لا يصح الاستدلال به، فإن الإمام لا يجوز عليه السهو.
لأنا نقول: الحديث لا يدل على سهو الإمام، بل على أنه سمعه يقول في سجدتي السهو كذا، وهو كما يحتمل من حيث الدلالة اللفظية على أنه سمعه والإمام ساجد في السهو كذلك يحتمل أنه سمعه يقول على سبيل الإفتاء في سجدتي السهو كذا، لا على أنه قد كان ساجدا وسمعه في سجوده، بل على أنه قال - عليه السلام - كذا في سجدتي السهو، ولأنهما سجدتان فيجب فيهما الذكر كسجود الصلاة.
وما رواه عبيد الله بن علي الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا (2). وإيجاب التشهد يستلزم إيجاب الذكر.
والجواب عن الأول: بأنا نقول بموجبه، لكن لا دلالة فيه على خصوصيتي (3) الوجوب والاستحباب، وتناول اللفظ لهما ظاهر، وهو الجواب عن الحديث الآخر، والقياس باطل ومنقوص بسجود التلاوة.
مسألة: قال ابن إدريس: لو نسي التشهد الأول ولم يذكره حتى ركع في الثالثة مضى في صلاته، فإذا سلم (4) منها قضاه وسجد سجدتي السهو، فإن