ولما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وآله - من وقعة أحد إلى المدينة سمع من كل دار قتل من أهلها قتيل نوحا وبكاء، ولم يسمع من دار عمه حمزة، فقال - صلى إله عليه وآله -: لكن حمزة لا بواكي له، فآلى أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميت ولا يبكوه (1) حتى يبدؤا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه، فهم إلى اليوم على ذلك (2).
وسئل الصادق - عليه السلام - عن أجر النائحة، فقال: لا بأس به قد نيح على رسول الله - صلى الله عليه وآله - (3).
وفي حديث آخر: لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا (4).
ولو كان النوح محرما لحرمت الأجرة عليه، إذ المعاوضة على المحرم حرام إجماعا، وقيد ابن إدريس النوح بالباطل (5)، وهو جيد.
مسألة: جعل ابن حمزة استقبال القبلة بالميت في الدفن مستحبا (6)، وكلام الشيخ يعطي الوجوب حيث قال: معرقة القبلة واجبة للتوجه إليها في الصلوات، ولاستقبالها عند الذبيحة وعند احتضار الأموات ودفنهم (7)، وهو الأقرب، وهو قول ابن البراج (8).