مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا سلم عليه وهو في الصلاة فلا بأس أن يرد مثله في الجواب، يقول: سلام عليكم، ولا يقول: وعليكم السلام (1). وفي المبسوط (2)، والخلاف (3): إذا سلم عليه وهو في الصلاة رد مثل ذلك، فيقول:
سلام عليكم، ولا يقول: وعليكم السلام.
وقال السيد المرتضى: ومما يظن انفراد الإمامية به رد السلام في الصلاة بالكلام، وقد وافق في ذلك سعيد بن المسيب والحسن البصري، إلا أن الشيعة تقول: يجب أن يقول المصلي - في رد السلام - مثل ما قاله المسلم -: سلام عليكم، ولا يقول: وعليكم السلام (4).
وقال ابن إدريس: ويرد المصلي السلام إذا سلم عليه قولا لا فعلا، ولا يقطع ذلك صلاته سواء رد بما يكون في لفظ القرآن، أو ما يخالف ذلك إذا أتى بالرد الواجب الذي تبرأ ذمته به إذا كان المسلم عليه قال له: سلام عليكم أو سلام عليك أو السلام عليكم أو عليكم السلام، فله أن يرد عليه بأي هذه الألفاظ كان، لأنه رد سلام مأمور به وينوي به رد السلام لا قراءة قرآن إذا (5) سلم الأول بما قدمناه ذكره. فإن سلم بغير ما بيناه فلا يجوز للمصلي الرد عليه، لأنه ما تعلق بذمته الرد، لأنه غير سلام (6). والكلام في هذه المسألة يقع في مقامات:
الأول: قول الشيخ في النهاية: " إذا سلم عليه في الصلاة فلا بأس أن يرد