قبل الجمعة (1).
وأما المقدمة الثانية: فلأن الجمعة عقيب الخطبة، فلو وقعت الخطبة قبل الزوال لتعقبها صلاة الجمعة فلا يستحب الركعتان من النوافل. ولأنهما بدل من الركعتين، ولا يجوز إيقاع المبدل قبل الزوال فكذا البدل تحقيقا للبدلية المقتضية للمساواة.
احتج الشيخ - رحمه الله - بالإجماع، وبما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الأول، فيقول جبرئيل: يا محمد قد زالت الشمس فأنزل فصل، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام (2).
والجواب: المنع من الإجماع مع تحقق الخلاف. وعن الحديث بالمنع من دلالته على صورة النزاع، لاحتمال أن يكون المراد بالظل الأول هو الفئ الزائد على ظل المقياس، فإذا انتهى في الزيادة إلى محاذاة الظل الأول وهو أن يصير ظل كل شئ مثله، وهو الظل الأول نزل فصلى بالناس، ويصدق عليه أن الشمس قد زالت حينئذ، لأنها قد زالت عن الظل الأول.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: يحرم الكلام على من يسمع الخطبة، ويجب عليه الإصغاء إليها، لأنها بدل من الركعتين (3).
وقال المفيد: يجب الانصات (4).