ولأنه شك في عدد فيبني على الأقل، لأنه المقطوع به.
والجواب عن الأحاديث: بالمنع من صحة سندها، فإن الحسين بن أبي العلا لا يحضرني الآن حاله. وفي طريق الثاني سندي بن الربيع، ولا يحضرني حاله الآن أيضا. وفي طريق الثالث عبد الكريم بن عمرو وهو وإن كان ثقة إلا أنه واقفي، مع إمكان حمل هذه الأحاديث على النوافل جمعا بين الأدلة، ثم نقول: ما تدل هذه الأحاديث عليه لا نقول به والذي نقول به لا تدل الأحاديث عليه، فإن الأحاديث مطلقة وقولك مفصل، ولا دلالة للمطلق على التفصيل إلى حكمين متنافيين، وما ذكره من أن الشك يبني فيه على الأقل ممنوع، لأنه كما يحرم عليه النقصان تحرم عليه الزيادة.
مسألة: قال علي بن بابويه (1): فإن شككت فلم تدر أواحدة صليت أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا صليت ركعتين من قيام وركعتين وأنت جالس، والمشهور الإعادة.
لنا: أنه لم تسلم له الأولتان، وما رواه زرارة في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: قلت: رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين؟ قال:
يعيد (2). وإذا وجبت الإعادة مع الشك بين الواحدة والاثنتين، فمع زيادة الشك أولى.
وعن الحسين بن علي الوشا قال: قال لي أبو الحسن الرضا - عليه السلام -:
الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين (3).
وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إن