وهذا القول منه يوهم أن غلبة الظن تعتبر في الأخيرتين خاصة دون الأولتين وليس بمعتمد، فإنه لو شك في الأولتين أو الفجر أو المغرب وظن طرفا من أحد الطرفين عمل عليه.
وقد قال السيد المرتضى ونعم ما قال: كل سهو يعرض والظن غالب فيه بشئ فالعمل بما غلب على الظن، وإنما يحتاج إلى تفصيل أحكام السهو عند اعتدال الظن وتساويه (1). وهو أيضا صدر باب السهو في كتابه بنحو ذلك (2)، فلعله نسي ما أخذه من كلام السيد وصدر به كتابه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لو شك في السجدتين أو في واحدة منهما وهو قاعد أو قائم قبل الركوع عاد فسجدهما أو إحداهما (3).
وقال في المبسوط: لو شك بعد القيام قبل الركوع لم يلتفت (4)، وهو اختيار ابن البراج (5) وابن حمزة (6)، وابن إدريس (7)، وهو الأقرب.
لنا: إنه شك في شئ وقد انتقل عنه فلا يلتفت.
أما المقدمة الأولى: فلأنه شك في سجود ركعة وقد انتقل بالقيام إلى ركعة أخرى، وانتقل أيضا من نية الجلوس إلى نية الانتصاب، وهو أمر محسوس.
وأما الثانية فلما رواه زرارة في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: