قبل التلبس بها فحينئذ ينتقل إلى فرض الظهر قضاء (1). وهذا الإطلاق ليس بجيد، بل الأقرب أنه متى خرج الوقت قبل إتمام ركعة استأنفها ظهرا، وإن كان بعد إكمال الركعة أجزأته الجمعة.
مسألة: قال في المبسوط: لو انعتق بعضه وهاياه مولاه فاتفقت الجمعة في يوم نفسه وجبت عليه (2). والوجه عندي خلافه.
لنا: أصالة براءة الذمة. ولأن المهاياة ليست واجبة، فلو وجبت عليه الجمعة في يوم نفسه معها لوجبت عليه مطلقا، والتالي باطل إجماعا فكذا المقدم.
احتج الشيخ بأنه ملك المنافع وزال عذر الحضور وحق المولى في ذلك اليوم فوجب عليه الفرض.
والجواب: المنع من المقدمة الأولى.
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله تعالى - في المبسوط: من تجب عليه الجمعة يجوز له تركها لعذر في نفسه أو قرابته أو أخيه في الدين مثل أن يكون مريضا يهتم بمراعاته أو ميتا يقوم على تجهيزه ودفنه أو ما يقوم مقامه (3).
وقال ابن الجنيد (4): ومن كان في حق لزمه القيام بها كجهاز ميت أو تعليل والد أو من يجب حقه ولا يسعه التأخر (5). عنها والوجه الأول.
لنا: إنه معذور فجاز له تركها كالمريض والأعمى والأعرج والمسافر. ولأن التسويغ إنما حصل لأولئك، لأجل عذرهم المانع عن الحضور غالبا وهو في صورة النزاع ثابت فيثبت معلوله.