لنا: ما رواه محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة، فإنهم يصلون في المسجد الحرام (1).
ولأنه روي استحباب صلاة ركعتين في مسجد الرسول - صلى الله عليه وآله - قبل الخروج. روى محمد بن الفضل الهاشمي، عن الصادق - عليه السلام - قال: ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة، قال:
تصلي في مسجد الرسول - صلى الله عليه وآله - في العيد قبل أن تخرج إلى المصلى ليس ذلك إلا بالمدينة، لأن رسول الله - صلى الله عليه وآله - فعله (2).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال: سألته عن صلاة العيدين - إلى أن قال: وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس (3).
مسألة: قال الشيخ: من نسي التكبيرات في صلاة العيد حتى يركع مضى في صلاته ولا شئ عليه (4).
وقال ابن الجنيد (5): ولو نسي بعض التكبيرات رجع فتممه ما لم يركع، فإن تجاوز الركوع وأيقن بالترك سجد سجدتي السهو. والشيخ - رحمه الله تعالى - بنى قوله في المبسوط (6) على ما اختاره في التهذيب من أن التكبير مستحب (7)، وابن