وهذا الاستدلال تام إن قصد الاستدلال على الوجوب، أما على الشرطية فلا. والعجب أنه قال - بعد هذه المسألة بلا فصل -: من نسي السجدتين فعليه الإتيان بهما، طال الزمان أو لا (1)، وكونهما شرطا في الصحة ينافي ذلك.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا سها خلف من يقتدي به تحمل الإمام عنه سهوه، وكان وجوده كعدمه، وبه قال جميع الفقهاء. وروي ذلك عن ابن عباس. [و] قال إسحاق: هو إجماع إلا ما حكي عن مكحول الشامي أنه قال:
إن قام مع قعود إمامه سجد للسهو. دليلنا: الإجماع، وقول مكحول لا يعتد به، لأنه محجوج به، ثم إنه مع ذلك قد انقرض (2).
والتحقيق هنا أن نقول: كل زيادة يفعلها المأموم أو نقصان مما يجب فيه السجود، فإنه يجب عليه السجود أما الشك مع حفظ الإمام فلا لنا: إن سبب السجود موجود وهو السهو فيثبت موجبه.
وما رواه منهال القصاب قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام، فقال: إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب (3).
احتج بما رواه حفص بن البختري في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: ليس على الإمام سهو، ولا على من خلف الإمام سهو، ولا على السهو سهو، ولا على الإعادة إعادة (4)، وبالإجماع المتقدم.
والجواب عن الحديث والإجماع: أنهما محمولان على الشك مع حفظ الإمام،