لربك وانحر " قال: النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره، وقال:
لا تكفر إنما يفعل ذلك المجوس (1).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: قلت له: الرجل يضع يده في الصلاة، وحكى اليمنى على اليسرى، فقال: ذلك التكفير لا يفعل (2).
ولأن الصلاة متلقاة من الشرع، فالآتي بها على غير الوجه المأمور به لا يكون ممتثلا.
ولأنه فعل كثير ليس من أفعال الصلاة فيكون مبطلا. أما المقدمة الأولى:
فظاهرة، إذ وضع اليد على اليد في كل ركعة فعل كثير وليس من أفعال الصلاة، وإلا لم يكن مكروها عنده، وأما المقدمة الثانية: فظاهرة.
احتج بأن الأصل الجواز.
والجواب: المنع من بقاء حكم الأصل مع قيام ما ذكرناه من الأدلة.
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: في النهاية (3) والمبسوط (4)، والخلاف (5): إذا صلى الرجل وهو معقوص الشعر عامدا بطلت صلاته.
وقال المفيد: لا ينبغي للرجل إذا كان له شعر أن يصلي وهو معقوص حتى يحله، وقد رخص في ذلك للنساء (6)، وهو يشعر بالكراهية، وجعله سلار (7)،