مسألة: سجدتا السهو بعد الصلاة والخروج منها سواء كانتا للزيادة أو النقصان، وهو اختيار ابن أبي عقيل (1)، فإنه حيث أوجب السجدتين في الموضعين لا غير وهو الكلام والشك بين الأربع والخمس. قال: وهما بعد التسليم، فمن سجدهما قبله بطلت صلاته.
والذي ذهبنا إليه هو اختيار الشيخ قال في المبسوط: وفي أصحابنا من قال: إن كانتا لزيادة كانتا بعد التسليم، وإن وجبتا لنقصان كانتا قبل التسليم، والأول أظهر (2).
والذي اخترناه مذهب السيد المرتضى (3)، والشيخ المفيد (4)، وهو الظاهر من كلام علي بن بابويه (5)، وأبي الصلاح (6)، وهو قول سلار (7).
وقال ابن الجنيد (8): إن كان السهو للزيادة كان محلها بعد التسليم، وإن كان للنقصان كان قبل التسليم.
قال الصدوق أبو جعفر بن بابويه هما بعد التسليم في الزيادة والنقصان، قال: وقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: سجدتا السهو بعد السلام وقبل الكلام. قال: وأما حديث صفوان بن مهران الجمال، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته عن سجدتي السهو، فقال: إذا نقصت فقبل التسليم، وإذا