واحد، فكتب: بل إن قطعه عن ذلك أمر لا بد له منه فليقطع ذلك، ثم ليرجع فليبن على ما بقي منها إن شاء الله تعالى (1).
والجواب: نحن نقول بموجبه، لأنه يستحب إيقاع الأربع المفصولات في مقام واحد لما فيه من المبادرة والمسارعة وصدق اسم العدد المأمور به.
المطلب الخامس في باقي النوافل مسألة: المشهور المنع من الائتمام في صلاة النوافل إلا ما استثني من الاستسقاء والعيد المندوب على الخلاف.
وقال أبو الصلاح - في صفة صلاة الغدير -: ومن وكيد السنة الاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وآله - في يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة بالخروج إلى ظاهر المصر، وعقد الصلاة قبل أن تزول الشمس بنصف ساعة لمن يتكامل له صفات إمام الجماعة بركعتين يقرأ في كل ركعة منهما الحمد وسورة الإخلاص عشرا وسورة القدر عشرا وآية الكرسي عشرا ويقتدي به المؤتمون، وإذا سلم دعا بدعاء هذا اليوم ومن صلى خلفه. وليصعد المنبر قبل الصلاة فيخطب خطبة مقصورة على حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على محمد وآله والتنبيه على عظم حرمة يومه، وما أوجب الله فيه من إمامة أمير المؤمنين - عليه السلام - والحث على امتثال مراد الله سبحانه ورسوله - صلى الله عليه وآله -، ولا يبرح أحد من المأمومين والإمام يخطب، فإذا انقضت الخطبة تصافحوا وتعانقوا وتفرقوا (2). ولم يصل إلينا حديث نعتمد عليه يتضمن الجماعة فيها