عليه، ولأنه إن وجب على الإمام الحضور وجب على غيره، والمقدم حق فالتالي مثله.
بيان الشرطية: قبح التكليف بفعل يتوقف على فعل لا يعلم إيقاعه من الغير.
لا يقال: ينقض بالعدد في الجمعة.
لأنا نقول: العدد يجب عليه الفعل بخلاف الجمعة هنا.
والجواب: أن الأصل والعموم قد يخالفان للدليل، وقد بيناه، والواجب على الإمام ليس هو صلاة الجمعة ابتداء، بل الحضور وهو لا يتوقف على فعل الغير، فإن اجتمع العدد لحقه وجوب آخر وإلا فلا.
مسألة: قال المفيد: هذه الصلاة فرض لجميع من لزمته الجمعة على شرط حضور الإمام وسنة على الانفراد مع عدم حضور الإمام، ثم قال: ومن فاتته صلاة العيد جماعة صلاها وحده كما يصلي في الجماعة ندبا مستحبا (1).
وقال الشيخ - رحمه الله تعالى - في المبسوط: متى تأخر عن الحضور لعارض صلاها في المنزل منفردا ستة وفضيلة، ثم قال: ومن لا يجب عليه صلاة العيد من المسافر والعبد وغيرهما يجوز لهما إقامتها منفردين سنة (2).
وقال السيد المرتضى - رحمه الله تعالى - في المسائل الناصرية: هما سنة يصلي على الانفراد عند فقد الإمام أو اختلال بعض الشرائط (3).
وقال أبو الصلاح: فإن اختل شرط من شرائط العيد سقط فرض الصلاة، وصح الجمع فيها مع الاختلال، وكان كل مكلف مندوبا إلى هذه الصلاة في