وليس في الحديث ذكر الكلام أصلا.
وأما الحديث الثالث: فما يدل عليه لا تذهبون إليه لاشتماله على تعمد الكلام بعد الذكر للنقصان والاكتفاء بالإتمام، وهذا مذهب لم يصير إليه أحد فيكون متروكا بالإجماع، فلا يجوز التمسك بظاهره، والتأويل يخرجه عن كونه حجة.
وأما الحديث الرابع: فالمنع من صحة سنده أولا وثانيا باشتماله على ما لم تذهبوا إليه، لأنه يتضمن (1) إتمام الصلاة بعد الإصباح وهو متروك بالإجماع.
وأما الحديث الخامس: فالمنعان واردان عليه.
وأما الحديث السادس: فلأن قوله: " ولا شئ عليه " ينافي مذهبكم من وجوب سجود السهو، مع أن قوله: " وتكلم " لا يدل على التعمد.
وأما الحديث السابع: فإن قوله: " ويتكلم " محمول على السهو بقرينة قوله:
" يسهو في الركعتين ".
لأنا نقول: أما صحة السند فإن رواته وإن لم يتعرض لهم الأصحاب بالمدح كذلك لم يتعرضوا لهم بالذم فيثمر الرجحان، وأما اشتماله على السهو فإنه يحمل أما على الترك لتعريف العباد أحكام السهو لما علم من أن الصحابة إنما كانوا يصيرون إلى أقواله إذا اقترنت بأفعاله غالبا، ولهذا شكا النبي - صلى الله عليه و، إله - إلى أم سلمة ذلك (2). فأراد بذلك تعريفهم أحكام الصلاة بالفعل والقول، ويكون قد صلى بهم ركعتين واجبتين غير الفريضة الرباعية لهذه الفائدة، على أن أبا جعفر بن بابويه قال ها هنا قولا ضعيفا لا يصار إليه، وأنا أذكر قوله هنا.