لنا: أنه زاد ركوعا فتبطل صلاته أما المقدمة الأولى: فلأن الركوع اسم للانحناء وقد حصل، ورفع الرأس ليس جزء من مسماه. وأما المقدمة الثانية:
فظاهرة، إذ لا خلاف فيها.
ولما رواه منصور بن حازم في الموثق عن الصادق - عليه السلام - قال:
سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة، قال: لا يعيد الصلاة (1) من سجدة ويعيدها من ركعة (2).
وعن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - إلى أن قال:
لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة (3).
احتج بأنه مع الذكر قبل الركوع ينحني فكذا قبل الانتصاب، لأنه فعل لا بد منه فلا يكون مبطلا.
والجواب: إن انحناءه بنية الركوع غير الانحناء بنية السجود، والأول مبطل بخلاف الثاني.
مسألة: لو سها عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة سواء كان في الأولتين أو الأخيرتين، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل (4) فإنه قال: ومن نسي الركوع حتى سجدت بطلت صلاته وعليه الإعادة، وأطلق القول في الأولتين والأخيرتين ولم يفصل.
وقال المفيد: إن ترك الركوع ناسيا أو متعمدا أعاد على كل حال (5). فإن كان مراده من ذلك ما قصدناه من الإعادة إن ذكر بعد السجود فهو مذهبنا،