في العمل بالراجح. وأما بطلان القسمين فظاهر.
والجواب: عن حجة الشيخ ما بيناه من الدليل.
مسألة: قال ابن أبي عقيل (1): لو خفيت عليه القبلة لغيم أو ريح أو ظلمة فلم يقدر على القبلة صلى حيث شاء مستقبل القبلة وغير مستقبلها، ولا إعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها أنه صلى لغير القبلة. وهو الظاهر من اختيار ابن بابويه (2).
وقال الشيخان: متى أطبقت السماء بالغيم ولم يتمكن الإنسان من استعلام القبلة، أو كان محبوسا في بيت، أو بحيث لا يجد دليلا على القبلة فليصل إلى أربع جهات مع الاختيار، ومع الضرورة إلى أي جهة شاء (3). وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد (4)، وأبي الصلاح (5)، وسلار (6)، وابن حمزة (7)، وابن البراج (8)، وهو اختيار ابن إدريس أيضا (9). والوجه ما ذهب إليه الجماعة.
لنا: أنه متمكن من الاستقبال فيكون واجبا عليه. أما المقدمة الأولى:
فلأنه بفعل الأربع يحصل الاستقبال، وأما الثانية: فإجماعية.
وما رواه خراش، عن بعض أصحابنا، عن الصادق - عليه السلام - قال:
قلت له: جعلت فداك إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت علينا أو