الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال ولا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل مغيب الشفق (1).
وفي الصحيح عن عمران بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - متى تجب العتمة؟ قال: إذا غاب الشفق (2).
وفي الصحيح عن ابن سنان، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: لكل صلاة وقتان، وأول الوقتين أفضلهما وقت صلاة الفحر حين (2) ينشق الفجر إلى أن تتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام (4). والأخبار في ذلك كثيرة.
الفصل الثاني في القبلة مسألة: ذهب الشيخان إلى أن الكعبة قبلة من كان في المسجد الحرام، والمسجد قبلة من كان في الحرم، والحرم قبلة أهل الدنيا ممن نأى عنه (5). وهو اختيار سلار (6)، وابن البراج (7)، وابن حمزة (8)، وابن زهرة (9)، ورواه الشيخ أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه (10).