الخلاف، وإذا كان في محله وجب عليه العود للإتيان بما تركه.
احتج بأنه انتقل عن حالة إلى أخرى حسا فينتقل حكما، إذ الانتقال الحكمي تابع للانتقال الحسى.
والجواب: المنع من الملازمة بين الانتقالين.
مسألة: المشهور أنه إذا شك في عدد الركعتين الأولتين من الرباعية وغيرها أعاد.
وقال علي بن بابويه (1): إذا شككت في الركعة الأولى والثانية فأعد صلاتك، فإن شككت مرة أخرى فيهما وكان أكثر وهمك إلى الثانية فابن عليها واجعلها ثانية، فإذا سلمت صليت ركعتين من قعود بأم القرآن، وإن ذهب وهمك إلى الأولى جعلتها الأولى (2) وتشهدت في كل ركعة، فإذا استيقنت بعد ما سلمت أن التي بنيت عليها واحدة كانت ثانية وزدت في صلاتك ركعة لم يكن عليك شئ، لأن التشهد حايل بين الرابعة والخامسة، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت صليت ركعة من قيام وإلا ركعتين وأنت جالس. والذي ذهب إليه الشيخان (3)، وابن أبي عقيل (4)، والسيد المرتضى (5)، وباقي الأصحاب إعادة الصلاة سواء كان الشك أول مرة أو ثاني مرة.
لنا: ما رواه الفضل بن عبد الملك في الصحيح قال: قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك (6).