صلاته (1).
احتجا بما رواه الحسن بن أبي العلا، عن الصادق - عليه السلام - قال:
سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثم يذكر أنه لم يقم، قال: فإن ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي - صلى الله عليه وآله - ثم يقيم ويصلي، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم صلاته (2).
وعن زكريا بن آدم قال: قلت لأبي الحسن الرضا - عليه السلام - جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أني لم أقم فكيف أصنع؟ قال: اسكت على موضع قراءتك وقل: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ثم امض في قراءتك وصلاتك وقد تمت صلاتك (3) والجواب عن الأول: بعد صحة السند إنا نقول بموجبه، لأنه يستحب عندنا العدول إلى النفل والإتيان بالأذان والإقامة ثم ابتداء الصلاة. وعن الثاني: بالمنع من صحة السند، وبما حملنا عليه الحديث الأول قال الشيخ:
إنه محمول على الاستحباب (4)، وهو يشعر بجواز ذلك عنده.
مسألة: أوجب علي بن بابويه (5) وابنه أبو جعفر في كتاب المقنع:
سجدتي السهو على من شك بين الثلاث والأربع إذا ظن الأكثر (6). والوجه