الرابع: ترك السجدة وتجب به السجدتان، روى سفيان بن السمط، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة يدخل عليك أو نقصان (1). ولأنه أشهر بين الأصحاب، ولأنه ترك واجبا سهوا مما يجب قضاؤه فيجب جبرانه بسجدتي السهو كالتشهد.
احتج المانعون بما رواه أبو بصير قال: سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة يذكرها وهو قائم، قال: يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو (2).
والجواب: المنع من صحة السند، فإن في طريقه محمد بن سنان، وفيه قول، وأبو بصير لم يسنده إلى إمام، ويحتمل ليس عليه سهو يجب به احتياط ولا إعادة.
الخامس: من شك بين الأربع والخمس يجب عليه سجدتان للسهو، لما رواه عبد الله بن سنان في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما (3).
احتج المانع بأصالة براءة الذمة.
والجواب: الأصل يخالف مع قيام المنافي.
السادس: من شك فلا يدري زاد أو نقص تجب عليه السجدتان، لأنه مع الزيادة تجبان، وكذا مع النقصان فتجبان مع الشك بينهما لعدم الانفكاك منهما، وما رواه عبد الله بن علي الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا لم تدر أربعا