شئت حسبتها من نوافل الليل، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار، وتحسب لك في نوافلك، وتحسب لك في صلاة جعفر.
وقال ابن أبي عقيل (1): ولا بأس أن يصليها الرجل بالليل، إلا أنه لا يحسبها من ورده بالليل.
وقال ابن الجنيد (3): ولا أحب الاحتساب بها من شئ من التطوع الموظف عليه، ولو فعل وجعلها قضاء للنوافل أجزأه، والأقرب الأول.
لنا: ما رواه ذريح في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: إن شئت صل صلاة التسبيح بالليل: وإن شئت بالنهار، وإن شئت في السفر، وإن شئت جعلتها من نوافلك، وإن شئت جعلتها من قضاء صلاة (3).
مسألة: واختلف في قراءتها، فالذي ذهب إليه الشيخان (4) أنه يقرأ في الأولى بعد الحمد الزلزلة، وفي الثانية العاديات، وفي الثالثة النصر، وفي الرابعة التوحيد، وهو اختيار السيد المرتضى (5)، وابن الجنيد (6)، وأبي جعفر بن بابويه (7)، وأبي الصلاح (8)، وابن البراج (9)، وسلار (10).
وقال علي بن بابويه (11): يقرأ في الأولى العاديات، وفي الثانية الزلزلة، وفي