ولأنه قد ثبت للأولتين حكم لم يثبت لباقي الركعات من وجوب الإعادة للشك في عددها، فكذا في ترك أفعالها.
والجواب عن الحديثين: أنهما محمولان على المجمع عليه وهو العدد جمعا بين الأخبار على أن الحديث الثاني يرويه عنبسة، وهو ناووسي وفي طريقه محمد بن سنان وفيه قول، والحمل على الإعادة للشك في العدد قياس خال عن الجامع، فلا يكون مقبولا.
مسألة: الظاهر من كلام ابن أبي عقيل (1) إعادة الصلاة بترك سجدة واحدة مطلقا، وسواء في ذلك الركعتان الأولتان أو الأخيرتان، لأنه قال: من سها عن فرض فزاد فيه أو نقص منه، أو قدم منه مؤخرا أو أخر منه مقدما فصلاته باطلة وعليه الإعادة.
وقال في موضع آخر: الذي يفسد الصلاة ويوجب الإعادة - إلى أن قال: - والترك لشئ من فرائض أعمال الصلاة ساهيا، مع أنه قسم أعمال الصلاة إلى فرض وسنة وفضيلة، وعد من الفرض الركوع والسجود، ثم قال: ومن ترك شيئا من ذلك أو قدم منه مؤخرا أو أخر منه مقدما، ساهيا كان أو متعمدا، إماما كان أو مأموما أو منفردا بطلت صلاته.
لنا: ما تقدم من الأحاديث.
احتج بما رواه معلى بن خنيس قال: سألت أبا الحسن الماضي - عليه السلام - في الرجل ينسى السجدة من صلاته، قال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته، ثم يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة. ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء (2).