أحدث بعد سلامه وقبل الإتيان بالتشهد المنسي وقبل سجدتي السهو لم تبطل صلاته بحدثه الناقض لطهارته بعد سلامه منها، لأنه بسلامه انفصل منها، فلم يكن حدثه في صلاته، بل بعد خروجه منها، بالتسليم الواجب عليه. قال: فإذا كان المنسي هو التشهد الأخير وأحدث ما ينقص طهارته قبل الإتيان به، فالواجب عليه إعادة الصلاة من أولها مستأنفا لها، لأنه بعد في قيد صلاته لم يخرج منها ولا فرغ بسلام يجب عليه، بل ما فعله من السلام ساهيا في غير موضعه كلا سلام، بل هو في قيد الصلاة بعد لم يخرج منها بحال، فليلحظ الفرق بين المسألتين والتسليمتين، فإنه واضح للمتأمل المحصل (1).
أقول: هذا الكلام في غاية السقوط، أما حكمه أولا بصحة الصلاة قبل الإتيان بالتشهد فغير معتمد، لأنه قد نسي جزء منها، فيجب عليه الإتيان به قبل الحدث لئلا يكون فارقا بين أجزاء الصلاة بحدثه. وأما فرقه بين التسليمتين فغير جيد، لأن التسليم مع نسيان التشهد وقع في محله، وإنما يجب عليه قضاء التشهد.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: من ترك سجدتين أو سجدة ولم يعلم موضعهما فعلى مذهب من يوجب الإعادة بكل سهو يلحق الأولتين يجب عليه الإعادة لاحتمال أن يكون منهما (2). والأقرب تفريعا على هذا مذهب عدم الإعادة، لأنه شك في شئ بعد انتقاله عنه فلا يلتفت.
لا يقال: إنه ذاكر للترك.
لأنا نقول: مسلم أنه ذاكر للترك، لكنه شاك في كونه من الأولتين.
مسألة: قال في المبسوط: لو سها الإمام وجب عليه سجود السهو ويجب على