وفي الصحيح عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح - عليه السلام - عن التكبير في العيدين - إلى أن قال -: ثم يقوم فيقرأ، ثم يكبر أربعا، ثم يركع بالتكبيرة الخامسة (1)، وغيرهما من الروايات. ولأنها ثنائية فلا يكبر قبل القراءة في الثانية كالصبح.
مسألة: قال الشيخ في التهذيب: من أخل بالتكبيرات السبع لم يكن مأثوما إلا أنه يكون تاركا سنة ومهملا فضيلة (2)، وهو يعطي استحباب التكبيرات الزائدة (3).
والظاهر من كلام أبي الصلاح الوجوب، وكذا من كلام الأصحاب فإنهم ينصون على وجوبها، ثم يذكرون وصفها، وابن الجنيد (4). نص على ذلك فقال: لو ترك التكبير أو بعضه عامدا لم تجزئه الصلاة. وهو الأقرب.
لنا: إنه - صلى الله على وآله - صلاها كذلك وقال: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (5). ولأنهم - عليهم السلام - نصوا على وجوب صلاة العيد، ثم بينوا كيفيتها وذكروا التكبيرات الزائدة.
احتج الشيخ - رحمه الله تعالى - بما رواه زرارة في الصحيح أن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر - عليه السلام - عن الصلاة في العيدين، فقال: الصلاة فيهما سواء، يكبر الإمام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة، ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات، وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبير الصلاة والركوع