المصلي بأن تكون يابسة تلاقى يابسا، وشرط أبو الصلاح طهارة باقي المساجد السبعة (1).
لنا: الأصل الجواز، وعدم التكليف، وبراءة الذمة، وما رواه زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن الشاذكونة (2) يكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟ فقال: لا بأس (2). ونحوه روى محمد بن أبي عمير، عنه - عليه السلام - (4).
احتج أبو الصلاح بما رواه عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها، فقال: لا (5).
والجواب المنع من صحة السند، فإن عبد الله هذا فطحي. سلمنا لكن يحمل على تعدي النجاسة أو على الاستحباب.
مسألة: المشهور بين علمائنا تحريم السجود في الصلاة على الثوب المعمول من القطن والكتان، وهو اختيار السيد المرتضى في الجمل (6)، والانتصار (7)، والمسائل المصرية الثالثة (8)، وله قول آخر في المسائل المصرية الثانية: إنه