إليه، بل يوجب الإتيان به وبما بعده مع احتمال أنه يأتي بما نسيه بعد الصلاة، لأن قوله - عليه السلام - بعد ذلك يصلح لأن يكون بعد الصلاة، وكون السجدتين وقعتا في غير محلهما مسلم، لكنه علة لبطلان الصلاة لا للإتيان بالركوع المنسي لما فيه من اختلال هيئة الصلاة وإعدام صورتها.
مسألة: ولو ترك سجدتين من ركعة أعاد الصلاة، سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين، وبه قال المفيد (1)، وأبو الصلاح (2)، وابن إدريس (3)، وقال الشيخ في النهاية كما قلناه (4).
وقال في الجمل (5) والاقتصاد (6): من ترك ناسيا سجدتين (7) من ركعة من الأولتين أعاد الصلاة، وإن كانتا من الأخيرتين بنى على الركوع في الأول (8) وأعاد السجدتين.
وقال في المبسوط: السجود فرض في كل ركعة دفعتين، فمن تركهما أو واحدة منهما متعمدا فلا صلاة له، وإن تركهما ساهيا فلا صلاة له (9).
وقال في موضع آخر منه: من ترك سجدتين من ركعة (10) من الركعتين الأولتين حتى يركع فيما بعدها (11) أعاد على المذهب الأول، وعلى الثاني بجعل السجدتين في