وهذه العبارة تعطي وجوب الإتيان بثلاث ركعات من قيام مفصولات على من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، ووجوب الركعة من قيام على من شك بين الاثنتين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع. والحق عدم الوجوب في الموضعين، فإنه يصلي الركعة من قيام أو الركعتين مع الشك بين الاثنتين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع على ما تقدم، ويصلي لو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ركعتين من قيام وركعتين من جلوس لما تقدم في حديث ابن أبي عمير (1).
بقي هنا بحثان: الأول: هل يجوز له العدول عن الركعتين من جلوس إلى الركعة الثالثة من قيام؟ ظاهر كلام الأصحاب المنع، إذ تنصيصهم على فعل الركعتين من جلوس من غير ذكر التخيير يعطي المنع من الركعة، ولو جاز العدول لخيروا فيه كما فعلوا في الشاك بين الثلاث والأربع. ولو قيل: بالجواز كان وجها، لأن المأتي به عوض الفائت وهو من قيام فكذا عوضه. والمفيد في الرسالة الغرية (2) لم يذكر الركعتين من جلوس، بل قال: يصلي ركعة من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من قيام.
الثاني: هل يجب الترتيب في فعل الركعتين من قيام مع الركعتين من جلوس؟ الأقرب عندي العدم، ولم يذكر علماؤنا ذلك، في عبارة شيخنا المفيد (3)، والسيد المرتضى (4) - رحمهما الله - إيهام، فإنهما قالا: ثم قام فصلى ركعتين من قيام وتشهد وسلم ثم صلى ركعتين من جلوس وسلم والعطف ب