لنا: إن في ذلك إدراكا لفضيلة قراءة السورتين، وما رواه صباح بن صبيح في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ ب " قل هو الله أحد " قال: يتمها ركعتين، ثم يستأنف (1).
احتج ابن إدريس بقوله تعالى: " ولا تبطلوا أعمالكم " (2).
والجواب: إن نية النقل إلى التطوع ليس إبطالا للعمل.
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: يستحب لمن صلى الظهر يوم الجمعة الجهر بالقراءة على كل حال (3).
وقال الشيخ أبو جعفر بن بابويه: روى حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي قال: سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة، قال: نعم، والقنوت في الثانية. قال: وهذه رخصة الأخذ بها جائز، والأصل أنه إنما يجهر فيها إذا كانت خطبة، فإن صلاها الإنسان وحده فهي كصلاة الظهر في سائر الأيام يخفي فيها بالقراءة، وكذلك في السفر من صلى الجمعة جماعة بغير خطبة جهر بالقراءة وإن أنكر ذلك عليه (4).
وقال السيد المرتضى - رحمه الله - في المصباح: والمنفرد بصلاة الظهر يوم الجمعة، فقد روي أنه يجهر بالقراءة استحبابا، وروي أن الجهر إنما يستحب لمن صلاها مقصورة بخطبة، أو صلاها ظهرا أربعا في جماعة، ولا جهر على المنفرد (5).